الحر العاملي

314

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

والشنف في اليسرى . 10 - الختان والخفض لما يأتي . 11 - الرضاع لما يأتي . [ 78 ] 12 - روي : الأمر بلفّ المولود في خرقة بيضاء والنهي ( 1 ) عن لفّه في خرقة صفراء ، وأنّه ينبغي حلق رأسه يوم السابع والتصدّق بوزن الشعر ذهبا أو فضّة ، ويعقّ عنه وتعطى للقابلة فخذا ودينارا ، ويطلي رأسه بالخلوق والزعفران لا بالدم فإنّه من فعل الجاهليّة ، وأنّ من لم يجد ما يتصدّق بوزن الشعر رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق بوزنه . الرابع : في تسمية الأولاد وأحكامها اثنا عشر [ 79 ] 1 - قال عليه السلام : سمّوا أسقاطكم ، فقيل له : من عرفنا أنّه ذكر سمّيناه باسم الذكور ، ومن عرفنا أنّها أنثى سمّيناها باسم الإناث ، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسمّيه ؟ قال : بالأسماء المشتركة مثل : زائدة ، وطلحة ، وعنبسة ، وحمزة . [ 80 ] وسمّى عليه السلام محسنا قبل أن يولد . [ 81 ] وقال عليّ عليه السلام : سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم تدروا أذكر هو أم أنثى فسمّوه بالأسماء التي يكون للذكر والأنثى . [ 82 ] 2 - قال عليه السلام : استحسنوا أسماءكم . [ 83 ] وقال عليه السلام : حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه

--> [ 78 ] الوسائل 15 : 142 / 15 و 16 و 17 . ( 1 ) الأصل : وروي النهي . [ 79 ] الوسائل 15 : 122 / 2 . [ 80 ] الوسائل 15 : 121 / 1 . [ 81 ] الوسائل 15 : 121 / 1 . [ 82 ] الوسائل 15 : 122 / 2 . [ 83 ] الوسائل 15 : 123 / 4 .